الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإعلان عن بيع شيء ثمين بمبلغ زهيد للمشاركة في قرعة

السؤال

هل يجوز بيع شيء ثمين بمبلغ زهيد عن طريق إعلان عام، ومن ثم عمل قرعة بعد ذلك لحصول شخص واحد على هذا الشيء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان يلزم كل من يشارك في القرعة أن يدفع لذلك مبلغًا -وإن كان زهيدًا- رجاء حصوله على المبيع الثمين؛ فإن هذا من باب القمار والميسر، وهو حرام، لا يجوز، لتردّده بين الغرم والغنم، وقد حرّمه الله سبحانه، فقال: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90}

وأما إن كان المشترك في القرعة لا يدفع شيئًا؛ فلا حرج في الاشتراك، وراجع الفتوى: 364000.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني