السؤال
أحب فتاة، ووالداي يريدان مني الزواج من فتاة أخرى، فماذا أفعل؟ وإذا تزوجت حسب رغبتهما، فهل ذلك من البِر؟
أحب فتاة، ووالداي يريدان مني الزواج من فتاة أخرى، فماذا أفعل؟ وإذا تزوجت حسب رغبتهما، فهل ذلك من البِر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في عظم حقّ الوالدين، ووجوب برهما، وطاعتهما في المعروف، لكن إذا أمرا ولدهما بالزواج من امرأة معينة، لا يرغب فيها، فلا تلزمه طاعتهما في ذلك، قال ابن تيمية -رحمه الله-: لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًّا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ عَنْهُ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ، كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى؛ فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَة سَاعَة، وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُولٍ يُؤْذِي صَاحِبَهُ كَذَلِكَ، وَلَا يُمْكِنُ فِرَاقُهُ. اهـ.
وإذا رغب الولد في الزواج من امرأة معينة، ومنعه والداه من زواجها لغير مسوّغ، فلا تلزمه طاعتهما في ترك زواجها، ولا يكون عاقًّا لهما، أو عاصيًا لله بمخالفتهما في هذا الأمر، قال الشيخ عطية صقر -رحمه الله- في فتاوى دار الإفتاء المصرية: مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة، حرام، إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة، يحذران منه. أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيًّا، بل لمصلحة شخصية، أو غرض آخر - والزواج فيه تكافؤ وصلاح-، فلا حرمة في مخالفة الوالدين. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: لا يجوز للأب أن يكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يريدها، أو أن يمنعه من أن يتزوج بامرأة يريدها، إذا كانت ذات خلق ودين، ولا يلزمه أن يطيع والده في ذلك، وله أن يتزوج من يريد، أو من يرغب في زواجها، ولا يعد ذلك عقوقًا لوالده. اهـ.
لكن إذا لم يكن عليك ضرر في الزواج بمن يريدها والداك، وترك زواج من تريد، فهذا من البرّ بوالديك، والإحسان إليهما، وأبشر ببركة هذا البر في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني