السؤال
أعلم أن من السنة حلق شعر العانة، أنا رجل متزوج وأحب ألا تحلق زوجتي شعر العانة، لأن هذا يسعدني فى الجماع معها، هل فى ذلك حرج أم لا بد أن تحلقه؟
أعلم أن من السنة حلق شعر العانة، أنا رجل متزوج وأحب ألا تحلق زوجتي شعر العانة، لأن هذا يسعدني فى الجماع معها، هل فى ذلك حرج أم لا بد أن تحلقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحلق العانة للرجل والمرأة سنة مؤكدة، لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب. ولا يخفى ما في هذا من تحسين الهيئة وتنظيف البدن، والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة، هذا فضلاً عن كون فاعله متبعاً لسنن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال النووي في المجموع: حلق العانة متفق على أنه سنة، وهل يجب على الزوجة إذا أمرها زوجها فيه قولان أصحهما الوجوب، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث ينفره وجب قطعاً. إلى أن قال: والتوقيت في العانة على ما سبق من اعتبار طولها، وأنه إن أخره فلا يجاوز أربعين يوماً. ومن هذا نقول للسائل الكريم ينبغي أن تكون حريصاً على امتثال زوجتك للسنن والفضائل، ومن ذلك ترغيبها في الاستحداد، لا نهيها عنه، ولكن لا حرج في ترك ذلك مدة لا تزيد على الأربعين يوماً. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني