الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بخصوص الزكاة على محل تجاري به بضاعة بآلاف الجنيهات وله ديون وعليه ديون، كحال أي مشروع تجاري، فكيف أحسب زكاته؟ ومتى يكون وقت إخراجها الشرعي؟ وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا حال الحول على بضاعتك هذه، لزم أن تقوم بتقويمها بحسب الأسعار الحالية في السوق من دون النظر إلى السعر المشتراة به، ثم تضم إلى هذه البضاعة الديون التي ترجو قبضها، ثم تخصم من الجميع الديون التي عليك للغير ولم يكن لك ما يفي بتسديدها، فإن فضل بعد ذلك نصاب وهو ما يعادل 85 غراما من الذهب، وجب عليك إخراج الزكاة، وإن كان المبلغ المتبقي أقل من النصاب، فلا زكاة عليك، وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: 6336وحول الزكاة هو الحول القمري، بمعنى أن ما كان حوله يتم في نهاية شعبان مثلا، فإنه يخرج زكاة ماله في أول يوم من رمضان وهكذا، ولا عبرة بالسنة الشمسية في الزكاة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني