الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل على الشقة المشتراة بالتقسيط زكاة إذا نوى صاحبها بيعها؟

السؤال

اشتريت بالمشاركة مع قريبي شقة بالتقسيط، وننوي -إن شاء الله- بيعها بعد استلام العقد (غير محدد وقته)، وقد زاد ثمنها بعد الشراء، فهل عليها زكاة؟ علمًا أنه سيتبقى عليها أقساط بعد البيع، وإن كان هناك زكاة، فكم مقدارها؟ علمًا أن لي نصف الشقة، وباقي أقساط الشقة المتبقية كلها عليَّ.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تنوي بيع نصيبك من الشقة لأجل الربح، كما هو الظاهر من السؤال؛ فإن تلك الشقة تعد من عروض التجارة, فإذا حال الحول على الثمن الذي اشتريت به نصيبك من الشقة, فتجب عليك الزكاة، ولو قبل بيعها، بشرط حلول الحول.

لكن لا تجب عليك الزكاة إلا إذا بقي لك مقدار نصاب ـ قد حال عليه الحول ـ بعد إسقاط ما عليك من أقساط الشقة, فإن لم يبق لك مقدار نصاب بعد تسديد الأقساط، فلا زكاة عليك.

فالذي عليه جمهور أهل العلم، أن الدَّين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة -كالذهب، والفضة, والنقود, وعروض التجارة، ونحوها-، وراجع في ذلك الفتوى: 111959.

هذا إذا لم يكن لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة، مثل: السيارات، والمنازل، ونحو ذلك مما يُراد للقنية، وإلا فاجعل ذلك المال مقابل الدين, وأخرج الزكاة عن جميع نصيبك من الشقة بعد أن يحول الحول عليه، وانظر الفتوى: 185447.

والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر -اثنان ونصف في المائة-.

وعلى افتراض أن شراءك للشقة المذكورة ـ مشاركة مع غيرك ـ ليس للتجارة, لكنك تنوي بيعها لاستبدالها بغيرها مثلًا، فلا زكاة عليك، فمجرد نية بيعها، لا تجعلها عرضًا من عروض التجارة، وراجع في ذلك الفتوى: 303658.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني