السؤال
أحب شخصًا وهو لا يعلم، فهل أخبره بذلك؟ وهل أدعو الله تعالى باسمه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل صالحًا، وقادرًا على الزواج، فيجوز لك أن تكلمي بعض محارمك أو محارمه؛ ليعرض عليه أن يتزوجك، وانظري الفتوى: 108281.
ويجوز لك الدعاء بتيسير الزواج منه، لكن احذري من استدراج الشيطان، واتباع خطواته في مكالمة الشاب، وإقامة علاقة معه، فهذا غير جائز، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: ما هي الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف في تبادل الحب بين فتاةٍ وفتى أو شابةٍ وشاب. أفيدونا -أفادكم الله، وجعلكم من الصالحين الأبرار-؟
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريقة الشرعية في ذلك أن الإنسان إذا وقع في قلبه محبة امرأة ليست مع زوج هو: أن يخطبها من أهلها، ثم يتزوجها بالنكاح الصحيح؛ وبذلك يكون قد مشى على الطريق السليم الشرعي.
وفي هذه الحال؛ لا يجوز أن يتصل بها على وجه الانفراد قبل عقد النكاح، ولا يجوز أيضًا أن يبادلها رسائل الحب، والتملق، والتلذذ بالمكاتبة، والمخاطبة، وما أشبه ذلك؛ لأن المشروع أن ينظر إليها فقط لما يدعوه إلى نكاحها، إذا كان يحتاج إلى ذلك النظر.
وأما المراسلات، والمكاتبات، والمكالمات في الهواتف، وما أشبه هذا، فهذا لا يجوز؛ لأنه يحصل به فتنة، وربما لا يتيسر الوصول إليها بالنكاح الشرعي، فيتعلق قلبه بها وقلبها به مع عدم وصول كلٍ منهما إلى الآخر. انتهى.
فإن تقدم للزواج منك؛ فقد حصل المطلوب، وإلا فعليك أن تصرفي قلبك عن التعلق به، وهذا يسير -بإذن الله-، إذا استعنت بالله، وجاهدت نفسك، وراجعي بعض الوسائل المعينة على التخلص من هذا التعلق، في الفتوى: 61744.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني