الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فتح محل لصيانة الأجهزة الخلوية

السؤال

لديّ لاب توب أريد وضعه عند صاحب محل ليبيعه، وغالب الشعب هنا فاسق، فما حكم وضعه عنده، وأنا لا أعلم لمن سيبيعه، وهو لا يعلم هل عليَّ ذنب في ذلك؟
وأخي يعمل في محل دشات، فهل يجوز لي أن أبيعه له، مع أنه يحلف أنه لن يستخدمه للدشات، والتلفزيون، بل سينزل برامج واتساب، وغيرها للأجهزة فقط؟
وسؤال آخر: أريد فتح محل إصلاح أجهزة خلوية، فما حكم إصلاحها؟ علمًا أن أغلب الشعب فاسق هنا، وهل أتحمل ذنوبهم إذا استعملوه في معصية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن الأصل هو جواز بيع هذا الحاسوب، ولا يُمنع ذلك إلا لخصوص من يعلم أنه يشتريه لغرض محرم.

وعلى ذلك؛ فلا إثم على السائل في ترك الجهاز عند المحل المذكور لبيعه، طالما أن صاحبه لا يعلم حالَ من سيشتريه، وكذلك لا إثم على السائل في بيعه لأخيه، إذا غلب على ظنه صدقه في يمينه أنه لن يستعمله في أمر محرم.

ولا إثم أيضًا في فتح محل لإصلاح الأجهزة الخلوية، وصيانتها، والتعامل مع عموم الناس في هذا الأمر، إذا لم يعلم من حال المشتري استخدامه في أمر محرم، وانظر الفتاوى: 322033، 165759، 241906.

وفي كل الأحوال، فالجهاز إذا استعمله صاحبه في أمر محرم، فتبعة ذلك تقع عليه هو، لا على من باعه، أو أصلحه، طالما أنه لم يقصد إعانته على المنكر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني