السؤال
هل يجوز لمن لم يستطع تحديد القبلة من منزله، التقريب من خلال جهة الشمس؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المسلم يتحرى جهة القبلة ما استطاع إلى ذلك سبيلًا؛ بالعلامات المقررة شرعًا، ومنها:
أن يكون المرء عالمًا باتجاه القبلة؛ برؤية بيت مثلًا، أو معرفة، أو باستعمال بعض الآلات المعهودة لتحديد جهة القبلة، كالبوصلة، ونحوها.
فإذا لم يعرف المسلم تحديد القبلة من منزله، ولم يهتدِ إلى جهتها:
فإن كانت حوله مساجد؛ نظر إلى محاريبها؛ حتى يتعرف منها إلى جهة القبلة.
فإن لم يجد، قلّد ثقة، يقبل خبره، عارفًا بجهة القبلة.
فإن لم يجد؛ لزمه الاجتهاد في تحديد القبلة، ويصلّي إلى الجهة التي أدّى إليها اجتهاده، قال الإمام النووي في المجموع: إذَا لَمْ يَعْرِفْ الْغَائِبُ عَنْ أَرْضِ مَكَّةَ الْقِبْلَةَ، وَلَمْ يَجِدْ مِحْرَابًا، وَلَا مَنْ يُخْبِرُهُ عَلَى مَا سَبَقَ، لَزِمَهُ الِاجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ، وَيَسْتَقْبِلُ مَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ. اهـ.
أما تحديد القبلة من خلال جهة الشمس، فليس كل الناس يمكن أن يلجأ إلى ذلك؛ لأن جهة شروق الشمس تختلف من فصل إلى فصل، ومن مكان إلى مكان، فمن كان عارفًا بالبروج، والمطالع، وبخطوط الطول والعرض، وبمدارات الشمس طوال العام، فله الاجتهاد في تحديد القبلة من خلال جهة الشمس.
وأقرب ما يستعان به اليوم على تحديد جهة القبلة: التطبيقات الحديثة الموثوقة، والموجودة في الأجهزة الإلكترونية، كالهواتف، ونحوها.
ولمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 153217، 97543، 345982.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني