الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع العمّ ابن أخيه من تأجير ما ورثه عن والده

السؤال

تركت جدتي لأبي بيتًا، ولكل من أعمامي، ووالدي شقة، وحين توفي والدي في 2009، قررت الانتقال لمحافظة أخرى، وتركت الشقة مغلقة، وحين قررت تأجيرها، رفض عمٌّ من الأعمام، وهددني بطلب الشرطة لي، واحترامًا لوالدي -رحمه الله- تركته، ويعلم الله أنني في حاجة للإيجار، فهل يعد هذا حرمانًا لي من ميراثي عن أبي؟ وهل على عمي وزر الفترة من 2009، إلى الآن أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الشقة ملكًا خالصًا لأبيك، وقد ورثتها أنت عنه، فليس لعمّك، أو غيره منعك من التصرف فيها، بكراء أو غيره.

وتصرف العم حينئذ من الظلم المحرم، ولا يلزمك السكوت على ذلك.

وإن كان لك ما يثبت حقك، فلك رفع الأمر إلى الجهات المختصة؛ لرفع الظلم عنك، إن أصر العم على موقفه.

وإن كان الأولى في مثل هذه القضايا المتعلقة بالأقارب وذوي الرحم، أن تعالج بالحكمة، والصلح، دون التقاضي، والمحاكم، قال ابن عاصم المالكي:

والصلح يستدعي له إن أشكلا حكم وإن تعين الحق فلا

ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحنا أولي الأرحام.

وحينئذ؛ فيمكن طرح القضية على من له كلمة، وجاه من الأقارب؛ ليفاتح العمّ، ويعالج الإشكال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني