الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق بكلمة (حل عني)؟

السؤال

هل تعد كلمة (حل عني) من ألفاظ كنايات الطلاق؟ وماذا إذا قيلت للزوجة من غير نية طلاق؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكلمة (حل عني) إذا كانت بمعنى اذهبي، أو ابتعدي عني فهي من كنايات الطلاق، ومذهب الجمهور أن الكنايات التي تحتمل الطلاق وغيره إن لم تقترن بنية الطلاق، فلا تعد طلاقا، أما إذا اقترنت بها نية الطلاق فإنه يقع بها.

أما إذا كانت كلمة ( حل عني) بمعنى كفي عني، أو اسكتي، فليست من ألفاظ كنايات الطلاق، فألفاظ كنايات الطلاق لا تشمل كل كلمة ينطق بها الزوج، بل تنحصر في الألفاظ التي تحتمل الفرقة: كاذهبي واخرجي والحقي بأهلك، أو لا أريدك مثلاً ـ

ففي الموسوعة الفقهية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره ـ فإذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية، وكان لغواً لم يقع به شيء. انتهى.

وما دام أن الزوج قد قالها لزوجته من غير أن يقصد بها نية الطلاق، فلا يقع بها طلاق اتفاقا.

ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى: 142911، 64146، 127990.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني