السؤال
كانت عندي قضية بالمحكمة، وقالت لي القاضية احلف يمينا على مصحف؛ فحلفت. وكان الحلف على أن شركة كانت تعمل في العطل الدينية والرسمية. وأني كنت أداوم دواما إضافيا، ولم أكن أتقاضى أجرا زيادة على يوم نداومه.
أنا حلفت أفيدوني: العطل الرسمية الدينية لم تحدد القاضية بالقسم ما هي، وأنا داومت عطلا رسمية أكثر من خمس عطل، ولم آخذ زيادة أجور.
وثانيا أنا داومت كعمل إضافي مثل يوم جمعة أو جمعتين، لا أعلم، لكني متذكر يوم جمعة داومتها مئة بالمئة، لكن القاضية لم تحدد كم عدد العطل الإضافية.
هل حلفي صحيح أم لا؟ أخاف أن يكون يمين غموس.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نخشى أن يكون سؤال السائل من أثر الوسوسة، حيث إنه يقول: (وأنا داومت عطلا رسمية أكثر من خمس عطل، ولم آخذ زيادة أجور) ويقول: (أتذكر يوم جمعة داومتها مائة بالمائة) والذي فهمناه من السؤال أن يمينه لا تخرج عن هذا الذي هو متيقن منه!
وعلى أية حال، فليرجع السائل إلى نفسه ويسألها: هل عندما حلف كان يعتقد كذب نفسه، أو أن القاضي يفهم من يمينه غير ما يريد، فتعمد الكذب عليه؟
فإن كان الجواب بالنفي، فليس هذا من اليمين الغموس، والحمد لله؛ فإن اليمين الغموس فيها تعمد للكذب.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: إن حلف كاذبا، عالما بالحال على ماض، فهي اليمين الغموس. اهـ.
وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: هي أن يحلف على ماض كاذبا عامدا. اهـ.
وقال البِرْماوي في شرح صحيح البخاري (اللامع الصبيح): هي الكاذبة التي يعتمدها صاحبها، عالمًا أن الأمر بخلافه. اهـ.
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: الكذب هو: إخباره عن الشيء خلاف ما هو عليه، لهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس: هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه.
وهذا هو المشهور في الأصول وهو قول الشافعية وغيرهم. ولهذا قال عليه السلام في الخبر المشهور في الصحيحين وغيرهما: "من كذب علي متعمدا؛ فليتبوأ مقعده من النار" فقيده بالعمد. اهـ.
والله أعلم.