السؤال
دخلت في تجارة مع شخص في سلعة معروفة، وكان ذلك الشخص هو من يدير التجارة، واتضح بعد ذلك أن التجارة وهمية، وكانت واجهة لمشروع نصب واحتيال على عدد كبير من الناس، والفرار بالمبالغ التي جمعها، وفي بداية التجارة كان يعطيني أرباحًا، وبعد اكتشاف الموضوع استفاد عدد من الناس، وخسر آخرون، فما حكم من استفاد أموالًا من تلك التجارة المزعومة؛ كونه غير عالم بما يحصل إلا بعد فوات الأوان؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالاستفادة: الحصول على شيء من المال تحت مسمى الربح، فهذا إن كان يعادل رأس المال المدفوع، أو أقل منه، فلا حرج على آخذه؛ لأنه استرد رأس ماله، أو جزءًا منه.
وأما إن كان المقصود بالاستفادة: الحصول على أرباح وهمية، تزيد على رأس المال المدفوع، فهذا القدر الزائد لا يستحقه آخذه، طالما أنه ليس ربحًا عن تجارة حقيقية، وإنما هو من أموال المودعين الآخرين، فيجب أن يرد إليهم، وانظر للفائدة الفتوى: 223750.
والله أعلم.