الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة تنازل المرأة عن ميراثها لأخيها

السؤال

تنازلت عمتي المتوفاة عن ميراثها من أبيها (جدي) لأخيها الوحيد (والدي) برضاها، وإصرار شديد جدا منها، وهي في كامل وعيها، ومعافاة من أيّ مرض. ووثقته كتابة، وأنا شهيد على ذلك. وهي لديها ابنتان متزوجتان، ولديهم أبناء ذكور وإناث، وتوفيت إحداهما في حياتها، وكانا في حاجة لهذا الميراث.
فهل هذا التنازل يجوز؟ ولو طالب أبناء بنات عمتي الآن، وبعد وفاة جميع أطراف الميراث بعشرات السنين بميراث والدتهم. فهل لهم حق وبالأخص أبناء من توفيت في حياة والدتها (عمتي)؟ وهل يجب علينا إعطاؤهم إياه.
أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجوابنا يتخلص فيما يلي:
1) تنازل المرأة عن ميراثها لصالح أخيها إن ثبت؛ فإنه يعتبر هبة منها، ويشترط لمضيها ما يشترط لصحة الهبة ونفاذها من كون الواهب في غير مرض مخوف، ومن الحيازة، فإذا استوفت شروطها تمت، وليس لورثة تلك المرأة المطالبة باسترجاع الهبة من الموهوب له، أو من ورثته.

وإذا لم تتم الهبة؛ كأن تنازلت، ولكنه لم يقبض نصيبها حتى ماتت، فإن نصيبها يكون لورثتها، وليس لأخيها، ولا لورثته من بعده. وانظر الفتوى: 97300. حول التنازل عن الميراث.. رؤية شرعية اجتماعية.
2) شهادة الولد بأن عمته تنازلت لأبيه شهادةٌ غير مقبولة شرعا، لأنها مظنة التهمة، قال ابن هبيرة في كتابه "اختلاف الأئمة العلماء" : وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده؟ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة: لَا تقبل شَهَادَة الْوَالِدين للمولودين، وَلَا المولودين للْوَالِدين الذُّكُور وَالْإِنَاث، قربوا أَو بعدوا من الطَّرفَيْنِ، وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات . اهــ.

والمذهب عند الحنابلة أنها لا تقبل أيضا: قال المرداوي في الإنصاف: (فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ) ، (وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ) ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. اهــ.
3) إذا طالب ورثة العمة بنصيبها، واختلفوا مع ورثة أخيها الموهوب له في ثبوت دعوى الهبة أصلا، أو كونها تمت؛ فليرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية حتى يتسنى سماع جميع الأطراف، ويطالب من ادعى الهبة بالبينة الشرعية.
4) أولاد البنت لا يرثون جدتهم والدة أمهم؛ لأنهم ليسوا من الورثة أصلا، بل من ذوي الأرحام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني