الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستغانة بالمخلوق في رد المفقودات

السؤال

لالتباس الأمر في مسألة الاستعانة بغير الله، وجب عليّ ذكر ما حصل معي، وهو أنه قد سرق مني دراجة نارية (موتر) تخص العمل، وهذا الأمر يترتب عليه دفع قيمته بعد المحاكمة، والتي لا أعلم إلى أي حد تصل، فأشار عليّ أحدهم أن أتصل هاتفيا بأحد من يزعمون أنهم صالحون، وقد حصل، فأشار عليّ أن أحوّل له مبلغًا من المال، وسأجد ضالتي بعد ثلاثة أيام -بإذن الله- على حد تعبيره، فقمت بتحويل المبلغ، وبعدها يجب عليّ دفع مبلغ آخر أكبر عندما أجد ضالتي، فما حكم ما قد حصل؟ وكيف السبيل إلى الكفارة إذا كان محرمًا، أو يترتب عليه إثم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الاستغاثة بالمخلوق في الأمور المحسوسة التي يقدر عليها، وفي كتاب الله تعالى: فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ {القصص:15}، وفي السنة: وَأَغِيثُوا الْمَظْلُومَ. رواه أحمد.

فإن كان ذلك الرجل يمكنه أن يرد عليك ما سُرِقَ منك بأمر محسوس مباح؛ فلا حرج عليك في الاستعانة به.

وإن كان بالدجل والكهانة -كما هو حال الكهنة، والعرافين-؛ فإنه لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافًا، فسأله عن شيء؛ لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة. رواه مسلم. قال النووي -رحمه الله-: قَالَ الْخَطَّابِيُّ، وَغَيْرُهُ: الْعَرَّافُ هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى مَعْرِفَةَ مَكَانِ الْمَسْرُوقِ، وَمَكَانَ الضَّالَّةِ، وَنَحْوِهِمَا. وَأَمَّا عَدَمُ قَبُولِ صلاته، فمعناه: أنه لا ثواب لَهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الفرض عنه، ولا يحتاج مَعَهَا إِلَى إِعَادَةٍ. اهـ.

وفي الحديث الآخر: ليسَ مِنّا مَنْ تَطيَّر، أوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أو تَكَهَّنَ، أو تُكُهِّنَ لَهُ، أو سَحَر، أوْ سُحِرَ لَهُ. رواه الطبراني، والبزار، وصححه الألباني.

فلا يحل لمسلم أن يأتي أولئك الكهنة والعرافين، ومن ذهب إليهم؛ فإن كفارته في الاستغفار، والتوبة بأن يندم، ويعزم على عدم الذهاب إليهم مستقبلًا، ومن تاب، تاب الله عليه. وراجع للفائدة الفتوى: 368023.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني