السؤال
حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، فقالت لي زوجتي: "يحرم عليَّ أن أكلمك إذا ذهبت إلى المدينة"، فرددت عليها بغضب، وقلت: "والله، وأنا يحرم عليَّ رؤية وجهك مرة ثانية"، وليست لي نية في الطلاق، ولا أريده، فهل هذا ظهار، أم لغو؟
حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، فقالت لي زوجتي: "يحرم عليَّ أن أكلمك إذا ذهبت إلى المدينة"، فرددت عليها بغضب، وقلت: "والله، وأنا يحرم عليَّ رؤية وجهك مرة ثانية"، وليست لي نية في الطلاق، ولا أريده، فهل هذا ظهار، أم لغو؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول الزوجة لا يقع به تحريم، لكن إذا حنثت، لزمها كفارة يمين، على القول الراجح عندنا، وراجع الفتوى: 157899.
وحلفك على تحريم رؤية وجهها من غير نية الطلاق، أو الظهار؛ لا يقع به طلاق، أو ظهار، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 2022.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني