السؤال
قال الحجاوي -رحمه الله تعالى- في الإقناع:(ويجب أن يسارع في قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة، وحج، ونذر، وغير ذلك، وسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة).
هل الوجوب ها هنا وجوب مضيق، بحيث لو كان له القدرة على تسديد الدين، وإخراج أموال الزكاة، والكفارة قبل الصلاة على الميت، ولم يفعل يأثم بذلك؟ أم أنه واجب موسع، وإذا كان موسعا متى يصبح ضيقا؟ وهل صرح أحد من الأصحاب بذلك؟ وجزاكم الله خيرا لما تقدمونه.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام الحجاوي -رحمه الله- يقتضي الإسراع بتلك المذكورات قبل الصلاة، وقد بين بعض أهل المذهب ما أجمله هنا، فصرحوا بسنية كل المذكورات قبل الصلاة، وممن نص على ذلك الشيخ أحمد بن عبد الله الحلبي البعلي في كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات حيث قال: ويجب إسراع في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه؛ لأن في تعجيل إخراج وصيته تعجيل أجره، وفي قضاء دينه تخليص لنفسه؛ لقوله «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» . وسن ذلك قبل الصلاة عليه.. انتهى.
ونرى أنه لا منافاة بين قصد الإسراع، وتقديم الصلاة على تلك المذكورات بحيث لو أخرت عنها وقع الإثم.
أما بخصوص ما ذكر من لفظ ( يجب)، هل هو واجب موسع أم مضيق؟ فلم نقف على نص -في هذه المسألة بالذات- لأهل المذهب منطوقا أو مفهوما، ولعل موضوع الواجب الموسع والمضيق في اصطلاح الأصوليين بمعزل عن هذه المسألة، وفي واد آخر غير واديها.
والله أعلم.