الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسقاط الولد الدَّين عن أبيه بعد موته

السؤال

توفي شخص، وله عدد كبير من الأولاد والبنات، وكان قبل وفاته بمدة قد أخذ ذهبًا -مهر بعض بناته- كدَين عليه، ولم يرجعه في حياته، رغم أنه كان قادرًا على ذلك، وعندما كانت بناته تذكرنه، يقول: "أنت ومالك لأبيك"، وأحيانًا يقول لهنّ: "إن شاء الله، عندما يفتح الله عليّ"، وقد مات، فهل يصح أن تسامحه بناته بما لهنّ من ذهب عليه، وسيغفر الله له، أم يؤخذ لهن من تركته قبل قسمتها حتى تبرأ ذمته؟ وبناته قد سامحنه، فهل يجوز ذلك شرعًا أم يقضى دينه من تركته؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام أن البنت قد أسقطت عن أبيها دينها؛ فإن ذمته تبرأ بذلك؛ لأن الإبراء لا يفتقر إلى قبول المدين، كما نص عليه الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: صَحَّ إبْراءُ المَيِّتِ مع عدَمِ القَبُولِ منه. اهـ.

وتؤجر البنت -إن شاء الله تعالى- على هذا؛ لأنه من جملة البِر.

ولو فُرِضَ أنها لم تسقط دينها، ولا زالت تطالب به بعد وفاته، فإن لها الحق في ذلك، وتعطى دَينها من التركة قبل قسمتها، وانظر للفائدة، الفتوى: 368929، والفتوى: 335002.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني