الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا رعى أرضا ليست له وحرثها فهل يملكها؟

السؤال

حرث الوالد أرضا رعوية قرابة ثلاث سنوات، ثم خلفته على جزء منها أحرثه وأرعى فيه غنمي قرابة العشرين عاما، وبنيت فيه منزلا وحفرت فيه ما يشبه الآبار، ووالدي يعلم ذلك ولم ينكر علي، ثم لما توفي والدي رحمه الله، طلب مني إخوتي إرثهم من هذا الجزء، فهل يحق لهم ذلك؟ علما بأن الأرض لم تكن مملوكة لأحد. أفيدونا رحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان والدك قد أحيا هذه الأرض بما يعد عرفا إحياء لها، فقد ملكها بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وكونك قد حرثت جزءا منها ورعيت فيه غنمك وبنيت فيها منزلا ... الخ بعلم والدك، لا يخرج هذا الجزء عن ملكية والدك، لأن إقرار والدك لك على هذا العمل لا يعد تمليكا، وغاية ما يدل عليه أنه أعارك هذه الأرض للحرث والرعي والبناء، وعلى فرض أنه ملكك هذه الأرض، فهذه هبة ولا تصح بدون رضا باقي الأولاد، لأن الراجح هو وجوب العدل بينهم في الهبة، وعلى هذا، فهذا الجزء المسؤول عنه يدخل فيما تركه الوالد من تركة تجب قسمتها على الورثة حسب القسمة الشرعية، ولك قيمة ما عمرته من الأرض، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والشافعية والحنابلة وأحد القولين لدى المالكية-، وراجع لمعرفة تفصيل ذلك كتاب "البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي" للدكتور إبراهيم بن محمد الفايز (2/690: 704).وهذا كله إذا كان والدك قد أحيا هذه الأرض بما يعد عرفا إحياء لها، أما إذا كان لم يحيها بما يعد إحياء، فلم يتملكها، وعليه، فهذا الجزء من الأرض الذي بنيت فيه المنزل لا يدخل في ميراث الوالد، لأنه ليس ملكا له، وهو ملك لك لقيامك بإحيائه، وراجع للفائدة الفتوى رقم:11567.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني