السؤال
أحد الأفراد أنعم الله -عز وجل- عليه بالدعوة إلى الله -عز وجل- وقد قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وقال تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله، وملائكته، وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
تعرف على أحد الذين فيهم حب الخير، فبدأ في مساعدته لتوصيل الخير للناس، وأعطى له كتبا دينية يستفيد منها، وينشرها بين الناس، لكن زميله رفض أن يأخذها إلا أن يدفع جزءا من المال. الأول قال: إنه يفعل هذا معه، ومع غيره لوجه الله -عز وجل-، ولا يأخذ أموالا من الدعوة إلى الله -عز وجل-، لكن خوفا من رفض زميله أخذ الكتب منه أخذ المال منه، وهو ثمن جزء من الكتب، وليس كله.
لكنه عندما أخذ المال لم يكن ينوي أخذه له، إنما هدفه أن يأخذ زميله الكتب أولا، ثم بعد فترة يعيد لزميله المال. لكن المشكلة أنه انقطعت العلاقة فجأة بينهما، ولم يعد هناك فرصة للتواصل، ولا يستطيع إرجاع المال.
فما حكم الشرع في هذا المال؟ فهل يجوز للأول أخذ هذا المال له؟ أم يتصدق به؟
وجزاكم الله -عز وجل- خيرا.