الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استغلال وقت العمل في أمور خاصة،

السؤال

أخي وفقك الله لما يحبه ويرضاه إنني أعمل بشركة بترول وأنا مغترب بهذا البلد العربي منذ 20 سنة مشكلتي أنني أحس أنني لم أحلل معاشي وأخاف الله في ذلك.إن العمل بالشركة ممل جدا والواجبات قليلة جدا و ليس هناك أعمال ننجزها تشغل كل أوقاتنا خلال الدوام الرسمي ولكنني أنفذ كل ما أؤمر به وبإتقان ورغم هذه الظروف العملية السيئة أعتبر الموظف رقم 1 في النشاط حسب شهادة زملائي في العمل حيث يقولون إنني الدينامو Dynamo . هذا الوضع يضطرني لاستغلال الوقت في القراءة و الكتابة و الطباعة واستخدام الأدوات المكتبية لعدة أوجه:1- أعمال خاصة لمصالح دنيوية.أنني أرتب أعمالي وواجباتي ووثائقي نحو أسرتي ونحو أهلي وأستخدم جهاز التليفون أو الحاسب الآلي أو الآلة الطابعة أو القلم...2- أعمال دعوية أخروية.إنني أستخدم الإنترنت وأبحث في ما يفيد المسلمين وأبعث لمجموعات الأخبار عبر البريد الألكتروني وعندي إخوة يتابعون مراسلاتي فوق المائة حتى أنني بصدد تصميم موقع لهذا الغرض بإذن الله.3- الخروج من العمل بعد الاستئذان من المسؤولين أو بتنفيذ الإجراءات لتنفيذ مهام خاصة نحو البيت أو غير ذلك .سيدي هذه حالة كل الموظفين والله أعلم وهناك من هو أسوأ مني عشرات المرات ولكنه ابن البلد ويتغاضون عنه .مشكلتي أريد أن أستثمر وقتي فيما يرضي الله ولا أريد أن يغضب علي ربي.والحمد لله رب العالمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصاً على الخير وأكل الحلال، وبخصوص سؤالك فقد تضمن عدة أمور:

الأول: استغلال وقت العمل في أمور خاصة، فالأصل عدم جواز ذلك إلا في ما هو مسموح به حسب النظم المتبعة في هذه المؤسسة، أو إن رضي بذلك صاحب العمل.

الثاني: استخدام أدوات العمل لأمور خاصة، وهذا كذلك لا يجوز إلا بإذن الجهات المسؤولة، أو في حدود ما تعورف على المسامحة فيه.

الثالث: الخروج من العمل، فما دام هذا الخروج بعد الاستئذان ووجد مسوغ شرعي للخروج فلا بأس.

وراجع لمزيد من الفائدة الفتويين: 11774/30058

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني