الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نكاح النصرانية الزانية التي تريد الإسلام

السؤال

أنا مسلم مقيم في كندا، أعمل مندوب مبيعات في إحدى الشركات، ومعي في العمل زميلة نصرانية رافقتني مدة خمسة أعوام، وكانت لديها بعض الصفات السيئة، ولكنا -بفضل الله، وبمساعدة زملائي المسلمين- استطعنا إقناعها بترك هذه الأعمال السيئة -كالشرب، والزنى، وغيرها من هذه الأمور-؛ لما فيها من ضرر، ولحرمتها في الأديان السماوية، ولَيَّنَّا قلبها على الإسلام والمسلمين.
وفي إحدى الحفلات في الشركة بمناسبة عيد الفطر المبارك -لأن صاحب الشركة مسلم- صارحتني برغبتها بالزواج مني، ولكني رفضت؛ بحجة أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، إلا إذا كانت محصنة، وهذا الشرط لا ينطبق عليها، فقالت لي: إنها سألت شخصًا -تزعم أنه شيخ- وقال لها: إذا أسلمت قبل الزواج، فلا بأس بذلك؛ لأنه في هذه الحالة سيكون الزواج بين مسلم ومسلمة كانت عاصية، فهل هذا الكلام صحيح؟ علمًا أن هذه الواقعة حدثت في عيد الفطر السابق، وأنا أماطلها حتى هذا الوقت. وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة قد تابت من الزنى؛ فيجوز للمسلم نكاحها، ولو لم تسلم.

وأمّا إذا لم تتب من الزنى؛ فلا يجوز نكاحها، ولو أسلمت؛ فالراجح عندنا أنّ نكاح الزانية محرم باطل، وراجع الفتوى: 332647، والفتوى: 165729.

ومن أسلمت، ولم تقلع عن الفاحشة؛ لم يكن إسلامها مانعًا من وصفها بالزنى، جاء في فتح الباري لابن رجب: وفي حديث ابن مسعود ... دليل على أن الإسلام إنما يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه التي اجتنبها المسلم بإسلامه، فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصرّ عليها في الإسلام، فإنه يؤاخذ بها، فإنه إذا أصرّ عليها في الإسلام، لم يكن تائبًا منها، فلا يكفر عنه بدون التوبة منها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني