الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأعزاء....
أنا رجل تخطيت الخمسين ولم أتزوج بعد، وقد تعرفت أخيراً على امرأة صالحة وقد اتفقنا على الزواج وتمت الخطبة ولله الحمد، ونحن فى انتظار انتهاء العدة، حيث إنها مطلقة حديثاً، وقد تمت الخطبة فى أثتاء العدة أي قبل انتهاء الأشهر الثلاثة، وغير هذا حدث بيننا عناق وقبلات، أرجو الإفادة هل الخطبة باطلة؟ وهل العناق والقبلات تدخل تحت مسمى الفاحشة؟ أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن التصريح بخطبة معتدة الغير حرام، سواءً كانت عدة طلاق رجعي أم بائن أم وفاة أم غير ذلك، لمفهوم قول الله تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [البقرة:235].

ولأن الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة، وحكى ابن عطية وغيره الإجماع على ذلك.

إذا ثبت ما ذكرناه فإن ما أقدمت عليه من خطبة هذه المرأة حرام، أما لمسها وتقبيلها فلا يجوز ما لم تعقد عليها عقد النكاح، وإن كانت الخطبة صحيحة فإن المخطوبة قبل العقد أجنبية عن الخاطب.

ولمس المرأة وتقبيلها قد سماه الشرع زنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واليد تزني وزناها البطش.. رواه البخاري ومسلم، والبطش هنا هو اللمس كما في رواية أخرى، وهو وسيلة إلى الزنا، لكنه ليس من الزنا الذي يستوجب الحد، والذي هو إدخال الفرج في الفرج، فتجب عليك التوبة من التصريح بالخطبة لهذه المعتدة ومن لمسها، كما يجب عليك تجنبها حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت وأردتما الزواج فلا حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني