السؤال
ما حكم طلب تمويل من البنك لمعدات مشروع، ومن ثم يبيع لي البنك المعدات بالتقسيط -عند الحنفية- مع العلم أني أنا الذي طلبت، ولم تكن هذه المعدات عند البنك؟
ما حكم طلب تمويل من البنك لمعدات مشروع، ومن ثم يبيع لي البنك المعدات بالتقسيط -عند الحنفية- مع العلم أني أنا الذي طلبت، ولم تكن هذه المعدات عند البنك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة من بيع التقسيط، تسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو جائز بضوابطه وشروطه، التي سبق بيانها في الفتوى: 139582.
وهو أيضا جائز بشروطه عند الحنفية.
فقد جاء في المبسوط للسرخسي الحنفي -رحمه الله- قوله: رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ اشْتَرَاهَا الْآمِرُ مِنْهُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ. فَخَافَ الْمَأْمُورُ إنْ اشْتَرَاهَا أَنْ لَا يَرْغَبَ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا. قَالَ: يَشْتَرِي الدَّارَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِيهَا، وَيَقْبِضُهَا، ثُمَّ يَأْتِيهِ الْآمِرُ فَيَقُولُ لَهُ: قَدْ أَخَذْتهَا مِنْك بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ، فَيَقُولُ الْمَأْمُورُ: هِيَ لَك بِذَلِكَ، وَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ- لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الشَّرْطِ؛ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَهُمَا. وَالْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمُشْتَرَى بِالِاتِّفَاقِ. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني