الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مزيل العرق المحتوي على الكحول

السؤال

أنا منذ وقت طويل أستخدم مزيلا للعرق، ولكن بعد تفقدي لمكوناته وجدته يحتوي على alkyl ألكيل، وهو عنصر من الكحول على ما أظن، فأصبحت أشك في طهارة ملابسي.
وعندما أريد الصلاة فيها، أو ألبسها أقوم بنضحها بالكثير من الماء؛ لأنني أشك إن كنت غسلت تلك الملابس أو لا. هل يجب عليَّ العمل بمذهب المالكية، أو المذاهب الأخرى التي ترى أن الأصل في الأشياء الطهارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكحول تعتبر خمرا، ومن المعلوم أن الخمر نجسة عند أكثر أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى: 116140.

وعلى هذا؛ فإذا أضيفت الكحول -وهي على حالها- إلى مزيل العرق يقينا؛ فإنه يتنجس.

أما إذا كانت الكحول قد استحالت عن أصلها، كأن عولجت، وصارت غير مسكرة؛ فإنها تطهر. وإذا أضيفت بعد ذلك لمزيل العرق، أو غيره؛ فإنه لا يتنجس، هذا على مذهب بعض أهل العلم القائلين بطهارة العين النجسة إذا استحالت عن أصلها.

وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال؛ كما في المستدرك على مجموع الفتاوى: والصواب هو القول الأول، وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت، فالماء طاهر، سواء كان قليلا، أو كثيرا، وكذلك في المائعات كلها، وذلك أن الله تعالى أباح الطيبات، وحرم الخبائث، والخبيث متميز عن الطيب بصفاته، فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث، وجب دخوله في الحلال دون الحرام. انتهى.

وضابط معرفة استحالة الكحول عن أصلها سبق بيانه في الفتوى: 64509.

وراجع تفاصيل الخلاف في هذه المسألة، وذلك في الفتوى : 6783.

وبناء على ما سبق، فإذا لم تكن متيقنا من إضافة الكحول إلى المزيل قبل استحالتها، فثيابك طاهرة لعدم التحقق من نجاسة المزيل، ولا داعي لنضحها، وصلاتك صحيحة. وراجع المزيد في الفتوى: 130274. وهي بعنوان " مذاهب العلماء في تطهير ما شك في نجاسته"

وقاعدة "الأصل في الأشياء الطهارة" قاعدة مطردة عند أهل العلم, ويتعين العمل بها. وراجع المزيد عنها في الفتوى: 166703.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني