الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النظر في نهاية الحول إلى قيمة البضاعة لا إلى عينها

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاب من الجمهورية التونسية متزوج و موظف بإحدى المؤسسات أتقاضى أجرا شهريا قيمته 400 دينارا أو ما يعادل 350 دولارا وهو معدل الدخل الشهري في بلادنا.فتحت في المدة الأخيرة دكانا لبيع المواد الغذائية بعد أن قدمت استقالتي من عملي وأصبح الدكان مورد رزقي الوحيد و زاد دخلي إلى ما يفوق 600 دينارا و الحمد لله و يعتبر هذا دخلا محترما مقارنة بمعدل الأجور .أسأل : هل يجب عني إخراج الزكاة كل سنة أم لا أم أكتفي بالصدقة فقط . كذلك من الممكن أن تبقى بعض البضاعة في الدكان لمدة سنة كاملة بدون أن تباع فهل هذه البضاعة تجب عنها الزكاة .و ما هي القاعدة الفقهية في إخراج زكاة هذه الأنواع من التجارة .و ما هي عناوين الكتب التي يمكن أن تفيدني في هذا الباب .معذرة عن الإطالة و عن سرد كل هذه التفاصيل .و جزاكم الله كل خيرyacoubi20032003@yahoo.fr

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما معك في دكانك هو ما يعرف عند الفقهاء بعروض التجارة، ولا تجب فيه الزكاة إلا بشرطين:

الأول: أن يحول عليه الحول، والحول هو سنة هجرية تبدأ من يوم إعداده للتجارة.

الثاني: أن تبلغ تلك العروض نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من الأموال النقدية أو عروض تجارية أخرى، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب.

وانظر الفتاوى التالية برقم: 25132، ورقم:36064.

وننبه إلى أن النظر في نهاية الحول إلى قيمة البضاعة لا إلى عينها، وعليه، فلو بقيت البضاعة أعواما وهي بالغة النصاب وجبت تزكيتها، وتمكنك مراجعة هذه المسألة في أي كتاب فقهي في باب الزكاة في فصل عروض التجارة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني