السؤال
حلفت بالله، وقلت: "والله -بإذن الله- لن أذهب إلى مكان معين"، وسأذهب، فهل أدفع كفارة يمين أم لا؟ وكم مقدار كفارة اليمين؟
حلفت بالله، وقلت: "والله -بإذن الله- لن أذهب إلى مكان معين"، وسأذهب، فهل أدفع كفارة يمين أم لا؟ وكم مقدار كفارة اليمين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن قولك: "بإذن الله" يعتبر استثناء من اليمين، كما سبق في الفتوى: 366178.
لكن الاستثناء الذي تنحلّ به اليمين، ولا تترتب عليها كفارة، له شروط معروفة عند أهل العلم، مذكورة في الفتوى: 64013، وهي بعنوان: "شروط صحة الاستثناء في اليمين".
فإذا توفرت لديك شروط الاستثناء من اليمين؛ فإنك لا تحنث إذا ذهبت إلى المكان المذكور.
أما إذا كانت شروط الاستثناء من اليمين غير متوفرة؛ فتلزمك كفارة يمين إذا ذهبتَ إلى المكان الذي قصدته.
ويجزئك إخراج الكفارة قبل الحنث، أي: قبل الذهاب للمكان المقصود.
وراجع المزيد في الفتوى: 162627 مع الفتوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني