الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية قضاء ليلة الزوجة إذا بات عند ضرائرها أكثر منها

السؤال

تبعًا للفتوى التي أرسلتها لكم مسبقًا، وتم الرد عليها: 438952، لدينا إشكال في معرفة كيفية قضاء هذه الليلة.
السؤال: رجل لديه 3 زوجات، يقسم لهن يومين يومين، على النحو التالي: يوم للأولى، ثم يومان للثانية، ثم يوم للأولى، ثم يومان للثالثة، أي أنه خلال 6 أيام ينهي نوبة قسم كاملة بينهنّ بالتساوي.
في إحدى نوبات القسم أسقط ليلة من ليالي الزوجة الثانية، وقضاها في بيت الزوجة الثالثة، وكان اليوم التالي للزوجة الأولى، ثم اليومان التاليان للزوجة الثالثة؛ حتى أنهى 6 أيام، ثم بدأ نوبة القسم مجددًا، ولم يقضِ للثانية ليلتها التي سقطت في تلك النوبة -مكث عند الأولى ليلتين، وعند الثانية ليلة، وعند الثالثة 3 ليال-.
وبعد أشهر اقتنع بقضاء ليلة الزوجة الثانية، ولكن هذه المرة في غياب الزوجة الأولى؛ إذ يقسم بإعطاء ليلتين للثانية، وليلتين للثالثة، أي أن النوبة تستغرق 4 أيام، فهل يسقط ليلة من قسم الزوجة الثالثة، ويعطيها للزوجة الثانية ليتساويا، فيمكث عند الثانية ثلاث ليال، وعند الثالثة ليلة، ثم يستأنف نوبة القسم، أم يعطي الزوجة الثانية ليلة زائدة خارج النوبة، دون أن يسقط ليلة من ليالي الثالثة؟ والثانية ترى أن ذلك ليس عدلًا؛ لأنه إنما قضى ليلة زائدة عند الثالثة، مقابل إسقاط ليلتها في تلك النوبة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنحسب أن الأمر في هذا هيّن، فغاية ما تستحقه المرأة الثانية على زوجها في هذه الصورة المذكورة بالسؤال أن يقضي لها تلك الليلة؛ فيضيف هذه الليلة إلى نوبتها، فيبيت عندها ثلاث ليال، ثم يستأنف القسم ليلتين لكل منهما، على ما هو معتاد، فيكون العدل قد تحقق بقضاء الليلة.

وأما إذا قضى للثانية ليلتها، وانتقص الثالثة ليلة من نوبتها؛ فليس هذا من العدل في شيء، بل يكون بذلك قد ظلم الثالثة.

فالصواب ما ذكرنا من أنه يقضي الليلة، ثم يستأنف القسم كالمعتاد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني