السؤال
أعرف شخصًا عاد لبلدنا الأصلي، ولا يزال يحتفظ ببطاقة البنك الخاصة باللاجئين؛ ليسحب المخصصات الشهرية، علمًا أنه بذلك يأخذ حق غيره، ويخالف قانون اللجوء، ولكنه يتحايل على القانون بأنه يحضر للتأكيد عندما يطلبون منه ذلك، فهل يجب عليَّ البلاغ عنه، أم لا؟ وهل أنا آثم إن لم أبلغ عنه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص يأخذ حقّ غيره، ويخالف قانون اللجوء بالتحايل، فهذا منكر يجب إنكاره، وتغييره.
فإن كان السائل يقدر على ذلك، ولا يخشى منه ضررًا على نفسه، وجب عليه فعله.
فإن لم يفعل -لا هو، ولا غيره-، أَثِمَ جميع من كان قادرًا على تغييره، ولم يفعل. وراجع في ذلك الفتويين: 270583، 354943.
والله أعلم.