الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يستدين المرء ليبر أمه

السؤال

والد زوجي رجل دعوة ودين، متزوج من اثنتين واحدة لها ابنتان متزوجتان وأربعة شباب واحد غير متزوج، مع العلم بأنه ماديا ولا واحد مرتاح يقدر أن يصرف على أمه وأخوه لا يزال بالمدرسة، وأحدهم كثيرا ما يكون بغير عمل ، وزوجته الثانية أخذته كمحرم للعمل كمدرسة في السعودية..هو جالس لا يعمل كما علمت من حماتي. له من الزوجة الثانية 6 أولاد صغار، لأن المدارس والسكن مجانا تذرعت الزوجة أن عيشة السعودية أسهل لتربية ال6 أولاد وهم كلهم صغار، وكما علمت من حماتي أنها كل 3-4 أشهر ترسل 100-150دينار وهي لا تسمن ولا تغني من جوع،.. وحتى في زيارة الصيف يجلس يوما عند زوجة ويوما عند الأخرى،أو حتى يسافر مع من معه في السعودية لسوريا للنزهة، أحزن على حماتي من صعوبة تربية ابنها المراهق لوحدها ، مما أثر على صحتها نفسيا ، ضغط وسكري، وأيضا لا ممول مادي لها غير زوجي وأنا لا أمانع ولكن أحيانا يؤثر على بيتي ولنا طفلة، وزوجي غير مدبر ولا حتى حماتي فهي معتمدة شهريا على زوجي، وزوجي غير مستعد أبداً أن يتصل مع أبيه ويشعره ولو حتى إشعار أنه لا يقدر وأنه مديون ، فهم متعودون عليه أنه مرتاح ويدبر أموره ولا يسألون كيف، حتى لو أرادت حماتي السفر لسوريا فعليه مصروف أمه،، مما زادت الديون علينا. أحس أن حماي غافل وظالم لزوجته الأولى.
هل تنصحني بإخباره لعله غافل مع أنه كبير السن، وقبل ذاك،،هل يجوز ما يفعل؟هل يجوز أن يصرف زوجي على تنزه أمه ونحن مديونون وفي نفس الوقت يعطيها ما يعيلها إلا مصروف السياحة.
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمعدد أن يفاضل بين زوجتيه في المبيت والنفقة إلا إذا كان ذلك عن تراض، فإذا لم يحصل التراضي فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، وراجعي الفتوى رقم: 4955.

ولك أن تنصحي والد زوجك وتبيني له أن ما يفعله لا يجوز إلا برضا الزوجة المظلومة، وليكن نصحك بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، فإن ذلك أدعى لقبول النصيحة.

وأما عن زوجك وأمه فاعلمي أن بر الوالدين من أعظم القربات وعقوقهما من أعظم المنكرات، فإذا تدين زوجك ليبر بأمه فلا يجوز لك منعه إلا إذا كان يعطيها من مالك أنت، ومع هذا نقول: لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته من النفقة الواجبة ليعطيها لأمه في فضول حاجاتها، ولكن هذا غير موجود في حال زوجك بحسب ما فهمنا، وأخذ زوجك أمه للنزهة يعد من البر بها، وله أن يتدين لذلك، وسيخلف الله عليه بخير بإذنه سبحانه، وسترين إن شاء الله ثمرة بره بأمه في صلاح أولاده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني