الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز لمن يخشى أن يتوقّف دخله الشهريّ أن يشتري بالأقساط؟

السؤال

نحن أربعة إخوة -ابنان وبنتان- مقيمون في بلد عربيّ، ولدينا منزل من أربع شقق، ورثناه عن الأهل، وسافر أحد الإخوة للخارج طلبًا للجنسية، وحصل عليها، وهو الآن يقيم في البلد الأجنبيّ، ولديه منزل يملكه، وبقي الإخوة الثلاثة المقيمون في البلد العربيّ على نفس الوضع.
ويطالب الأخ الذي يقيم في الخارج بنصيبه من المنزل، وبسبب الظروف المادية لبقية الإخوة، اتفق الإخوة على أن يتم شراء نصيب الأخ من البيت، وتسليمه للأخ في الخارج، ما عدا الأخت الثالثة، فنظرًا لظروفها المادية سوف تقترح على أخيها أن تسدّد له باقي نصيبه المفروض عليها على أقساط شهرية -إيجارات لمدة 4 أو 5 سنوات-، علمًا أنها تخشى أن يتوقّف دخلها الشهريّ من وظيفتها، ولا تستطيع أن تسدّد له باقي نصيبه المفروض عليها، فهل يجوز ذلك شرعًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أنّ أختك ستشتري حصةً من نصيب أخيها في البيت الموروث، على أن تسدّد له الثمن على أقساط معلومة؛ فهذا جائز لا إشكال فيه.

وكونها تخشى أن يتوقّف دخلها الشهري؛ فتعجز عن سداد الأقساط؛ فهذا لا يمنعها من الشراء، ما دام أخوها عالمًا بحالها، ورضي بذلك، جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: وأما الاقتراض والاستدانة؛ فيحرم على غير مضطرّ لم يَرجُ الوفاء مِن جهة ظاهرة، فورًا في الحال، وعند الحلول في المؤجّل، ما لم يعلم المُقرِض بحاله. انتهى.

وإن كان المقصود خلاف ما فهمناه من السؤال، فنرجو بيان المقصود؛ حتى نجيبك -بإذن الله-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني