الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كتبت كتابي، ثم لم يحدث اتفاق بيننا، وأريد الطلاق. ماذا يحق لها بعد العقد؟
مع العلم أنه لا يوجد مهر. فقط إعطاء شبكة، وكتابة مؤخر.
هل تعتبر الشبكة مهرا، وتأخذ النصف، أو تأخذها كلها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا طلقت قبل الدخول والخلوة الصحيحة، فإنها تستحق نصف المهر؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة:237}.

وقولك إنه لا يوجد مهر. لعلك تعني به المعجل، وإلا فقد ذكرت أن هنالك مهرا مؤجلا.

فإذا طلقت زوجتك من غير أن يحصل مسيس أو خلوة، استحقت نصف المهر المسمى، ويدخل في ذلك كل ما يكون العرف جاريا فيه عندكم بأنه من المهر كالشبكة مثلا، فتنصف أيضا للمرأة، وراجع للمزيد الفتوى: 315724.

وننبه إلى أنه مهما أمكن إبقاء العصمة وإتمام الزواج وعدم المصير إلى الطلاق، كان أولى، فلا يلجأ للطلاق إلا إذا ترجحت مصلحته، فالطلاق لا يخلو من مفاسد غالبا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني