السؤال
والدتي توفيت، ونحن صغار في سن عشر سنين، ونحن أربعة صبيان، اثنان منا تزوجا، واثنان لم يتزوجا بعد، ووالدي تزوج من بعد والدتي لرعاية البيت، والمفروض لرعايتنا نحن أيضا.
زوجة أبي علاقتها معنا غير جيدة، لا تهتم بوالدي، ولا لأمره، ولا تهتم بنا كأولاده، وليس عندها أولاد، ولم تنجب من والدي. المشاكل كانت كثيرة جدا لدرجة أن والدي حل أمورا كثيرة جدا، ويعاملها جيدا، لكنها تدعو عليه، وتسبب مشاكل بين إخواني وأسرهم.
السؤال هو: والدي بنى شقة في وجود أمي -الله يرحمها-، وهي كانت تساهم فيها، ونحن ساكنون في هذه الشقة، وتوجد شقة في الدور الأول اشتراها أبي ليبعدها، ولتبقى في نفس البيت لكن هي تحت، ونحن فوق.
هل لها شرعا في ورث والدي في هذه الشقق، خصوصا أن والدي عمل لها عقد إيجار من سنين طويلة في الشقة التي هو قاعد معها فيها، وهي لها معاشها الخاص بها؟
أنا أسال لأنصح والدي؛ لأنها أتعبتنا جدا في السنين الفائتة كلها، وأحب أن أعرف حكم الله ورسوله في موضوع الميراث.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يمتع والدكم بالصحة والعافية، ويطيل عمره في طاعته، ويجعله قرة عين لكم، ونسأله أن يصلح الحال في بيتكم، وينعم عليكم بالعافية من كل بلاء.
ومما يحسن التنبيه عليه أولاً أنه لا ينبغي السؤال عن أمر الميراث وصاحب المال لا يزال حياً، ولا سيما إن كان الوالد هو صاحب المال، ثم إنه لا يدرى من يموت أولا، فمن يظن أنه الوارث قد يصبح الموروث لموته قبل الآخر.
وعلى وجه العموم فالأصل أن ما يتركه الميت حق لورثته، لكل واحد منهم نصيبه، حسب قسمة الله -عز وجل- في كتابه، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، والزوجة من الورثة، فلها نصيبها، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ومن ترك مالا فهو لورثته. ويدخل في هذا كل ما يتركه الميت من مال.
وما ذكرت من مساهمة أمكم في البناء؛ فلا تعتبر من تركتها حتى يثبت بالبينة أنها ساهمت بذلك بنية الرجوع بها على أبيك؛ لأنها قد تكون متبرعة، فيبقى الأمر على الأصل من كون ذلك من مال أبيك حتى يثبت العكس.
ولم نفهم مرادك بقولك:( خصوصا أن والدى عامل لها عقد إيجار بسنين طويلة فى الشقة..... إلخ).
وعلى وجه العموم؛ فإن السكن تبع للنفقة، ونفقة الزوجة واجبة على زوجها، ولو كانت غنية.
قال ابن القيم في زاد المعاد: نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها. انتهى.
والله أعلم.