السؤال
هل غسل الجنابة في بركة بها ماء أكثر من قلتين، ولكنه راكد مجزئ عند من يقول إن النهي الذي جاء في حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- هو نهي تحريم؟ ومن يقول إنه نهي كراهة، هل يكون مكروهًا؟ وهل هذا الاغتسال صحيح عند الجميع بلا خلاف؟ أي إذا كان الماء أكثر من قلتين، ولكنه راكد ودائم؟