الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من سرق أجهزة حواسيب وتاب

السؤال

إذا تمت سرقة أجهزة حاسوب، من مؤسسة أكاديمية، قبل فترة طويلة من الزمن، وتاب السارق، ويريد أن يبرئ ذمته، فهل الأفضل أن يرجع أجهزة حاسوب؟ أم يرجع مالا، بقيمة الأجهزة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الحواسيب تالفة ـ كما هو ظاهر ـ فإنها تضمن بمثلها إن كان لها مثل، وإلا فتضمن بقيمتها، والمثلي هو كل ما له مثل، ولا يتقيد بما لا صناعة فيه على الصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، جاء في الاختيارات العلمية للشيخ رحمه الله: وَيَضْمَنُ الْمَغْصُوبَ بِمِثْلِهِ، مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا، أَوْ غَيْرَهُمَا، حَيْثُ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَإِذَا تَغَيَّرَ السِّعْرُ، وَفُقِدَ الْمِثْلُ، فَيُنْتَقَلُ إلَى الْقِيمَةِ وَقْتَ الْغَصْبِ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ. انتهى.

وانظر الفتوى: 138761.

وعليه؛ فالواجب على هذا السارق الإتيان بحواسيب مماثلة للمسروقة، إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن، فإنه يضمنها بقيمتها، يوم سرقته لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني