الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تُعيد المطلقة المتعة والنفقة في العدة للزوج إذا أرجعها

السؤال

هل يلزمني إرجاع نفقة المتعة والعدة، إذا أراد زوجي إرجاعي بعد الطلاق، سواء قبل الرجوع له، أو بعده؟
وهل من حقي كتابة مهر مؤخر جديد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا، وأنفق عليها في العدة ودفع لها المتعة؛ فلا حقّ له في الرجوع عليها بنفقة العدة أو المتعة؛ فنفقة المعتدة الرجعية واجبة على زوجها، والمتعة تدفع للمطلقة بعد انقضاء عدتها.
قال الدسوقي -رحمه الله- في حاشيته على الشرح الكبير: حاصله أن المتعة تكون لكل مطلقة، سواءً كانت رجعية أو بائنًا، إلا أنها تدفع للبائن إثر طلاقها، وللرجعية بعد العدة. انتهى.

وإذا كان دفع إليها المتعة قبل انقضاء العدة، وراجعها في العدة؛ فقد نص بعض الفقهاء على أنه ليس له الرجوع عليها بالمتعة؛ لأنّها في حكم الهبة المقبوضة.

قال الخرشي -المالكي- في شرحه على مختصر خليل وهو يتكلم عن المتعة: وللمطلقة طلاقًا رجعيًا بعد العدة؛ لأنها ما دامت في العدة ترجو الرجعة، فلا كسر عندها؛ ولأنه لو دفعها لها قبل الرجعة ثم ارتجعها لم يرجع بها؛ لأنها كهبة مقبوضة. انتهى.

وراجعي الفتوى: 242716.

وإذا أراد الرجل الرجوع لمطلقته بعد انقضاء عدتها، فليس له مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد. ولا يشترط في المهر أن يكون مؤجلًا أو بعضه مؤجلًا، لكن يجوز أن يتفقا على تأجيله أو تأجيل بعضه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويجوز أن يكون الصداق معجلًا، ومؤجلًا، وبعضه معجلًا وبعضه مؤجلا؛ لأنه عوض في معاوضة، فجاز ذلك فيه كالثمن. ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول، كما لو أطلق ذكر الثمن، وإن شرطه مؤجلًا إلى وقت، فهو إلى أجله، وإن أجله ولم يذكر أجله، فقال القاضي: المهر صحيح، ومحله الفرقة؛ فإن أحمد قال: إذا تزوج على العاجل والآجل، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني