السؤال
أتاجر في لعبة تتضمن بعض المحرمات، مثل: الموسيقى، وتوجد بها أشياء لا علاقة لها بالسحر، لكنها في اللعبة تسمى بالسحر، مثل إخراج النار من اليد، والماء، والطيران، فهل تجوز لي التجارة ببعض الأشياء بهذه اللعبة، مع العلم أنني أضع شروطا لأي شخص يشتري مني، وهي غض البصر، وإطفاء الموسيقى؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المحذور الموجود في اللعبة هو الموسيقى فقط، فلا يظهر تحريم بيع اللعبة، باعتبار أن اللاعب يمكنه إغلاق الصوت، واللعب دون الاستماع إلى الموسيقى، وأن الموسيقى ليست هي المقصود الأساس من اللعبة، وإن كان الأسلم، والأورع، والأبرأ للذمة هو اجتناب بيع مثل هذه الألعاب، وانظر الفتويين: 280237 174235.
وأما ما يتعلق بالسحر في الألعاب الإلكترونية: فالمحرم هو اشتمال اللعبة على إقرار السحر، وتمجيده، وتفخيم شأن السحرة، بمحاكاة أفعال السحرة، وطرائق المشعوذين، ونحو ذلك، كما في الفتوى: 350326
فلا يجوز بيع مثل هذه الألعاب.
وأما مجرد وجود أمور خيالية مثل: إخراج النار من اليد، والماء، والطيران؛ فلا يوجب التحريم، وانظر الفتوى: 322384
وكذلك مجرد تسمية شيء في اللعب بالسحر دون محاكاة لأفعال السحرة، لا يوجب التحريم، كما في الفتوى: 341824.
والله أعلم.