الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق للزوجة التراجع عن الحقوق التي تنازلت عنها؟

السؤال

عندي زوجة، وأولاد، وتزوجت بأخرى، باتفاق بيننا، على بعض الأمور الخاصة بنا، مثل: عدم المبيت، وعدم الإنجاب، وأن يتنازل كل منا عن بعض حقوقه، نظرا لظروفنا، فكل منا له أولاده، وظروفه، وبعد فترة اتهمني زوجتي الثانية بعدم العدل، بعد أن استقامت ظروفها التي كانت تمنعها من المطالبة بالعدل في المبيت، وكنت أعوضها عن ذلك بكثرة الخروج معها، والنفقة، وأنا الآن في حيرة من أمري، ولا أعرف هل يشفع لي عند ربي أنني تزوجتها على اتفاق بيننا؟ وهل يحق لها بعد ذلك العدول عن هذا الاتفاق، وخصوصا أنها تتحدث كثيرا أنها لا تطيق وجود زوجتي الأولى معي، وأنها لم تكن تعلم، والآن الأمر فيه كل هذه المشقة النفسية، وبسبب تعبها النفسي تحولت حياتي معها إلى عذاب، وأراها دائماً على كدر، وضيق، وهم نفسي، ولا أعرف ماذا أفعل؟ وخصوصا أنها وافقت على الزواج دون علم أحد، باستثناء أمي، فلا أولادي يعرفون، ولا زوجتي الأولى، والأبناء صغار السن، وأخشى الفراق مع أمهم، لأنني أعلم أن زوجتي الثانية ظروفها لا تسمح بمراعاة، وخدمة أولادي في حال طلبت أمهم الطلاق، أفيدوني أفادكم الله، فإنني لا أستطيع تحمل إحساسي بالذنب، والحساب أمام الله عز وجل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق زوجتك الثانية الرجوع فيما تنازلت عنه من حقها في المبيت؛ لأن هذا حق يتجدد شيئا فشيئا، فجاز لها التراجع عنه، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 52659.

وكونها وافقت على الزواج دون علم زوجتك الأولى، وأولادك، لا يمنعها التراجع عن ذلك، فتبين بهذا أنها إذا أصرت على المطالبة بهذا الحق فالواجب عليك أن تعدل بينهما فيما يستقبل، ولا يلزمك أن تقضي لها ما مضى، وانظر الفتوى: 400195.

وننصح بالاجتهاد في حل الخلافات بينكما، وأن تمسكها بالمعروف، فإن لم يتيسر ذلك، فليكن الفراق بإحسان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني