الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطوات معالجة المرأة التي تطلب الطلاق

السؤال

أنا متزوج منذ 15 عاما ولي من الأولاد 3 ولدان وبنت
وخلال هذه المدة كانت تحصل بيننا كثير من المشاكل على أتفه الأسباب وكثيرا ما أتنازل لكي تهدأ الأمور ولكن لا فائدة .
قبل سنة حصل بيننا طلاق(خلع) وبعد عشرة شهور حاولت أن أعيدها إلي طبعا بعقد جديد ومهر جديد والحمد لله تم كل شيء ولكن بعد فترة وجيزة رجعت إلى عادتها القديمة لا احترام ولا تقدير ولا اهتمام في البيت والزوج والأولاد ومنذ شهر حصلت مشادة فضربتها ضربا غير مبرح فذهبت إلى بيت أهلها لأنهم دائما يستقبلونها بكل احترام وتقدير وكأنها لم تخطئ في حق بيتها وأنا دائما أكون على خطأ في رأيهم والآن هي تطلب الطلاق وأنا أريد أن أحرمها جميع الحقوق لأنها لا تستحق أي شيء.
أرجو إفادتي ماذا افعل وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي نراه أن تصبر ولا تستعجل في شأن تطليق هذه المرأة، بل ابذل جهدك في محاولة إصلاح الأمر وحل كل المشاكل، وإن استدعى ذلك ترضيتها بمنحها بعض المتاع فلا حرج، وذلك حفاظا على أولادك من الضياع، ونقصهم للتربية خاصة في هذا العصر الذي يحتاج فيه الأطفال إلى تربية إسلامية صحيحة.

ثم إن على هذه الزوجة أن تتقي الله تعالى وتقوم بحقوق الزوجية كاملة، فإنها إن فعلت ذلك نالت الخير في الدنيا والآخرة، ونذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت الجنة. رواه أحمد. وعلى أهلها أن يعينوها على هذا، وليعلموا أنهم إن حاولوا الإفساد بينها وبين زوجها فإنهم يعتبرون مخببين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود والنسائي.

فإن أبت هذه المرأة الوفاء والصلح وأصرت على طلب الطلاق من غير موجب فهي بذلك عاصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي. ولك في هذه الحالة أن تمتنع عن طلاقها حتى تدفع إليك مالاً، والأولى أن لا يتجاوز ذلك ما دفعته إليها من صداق ونحوه، وانظر الفتوى رقم: 8649، والفتوى رقم: 43053 .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني