الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب رد المال إلى الورثة بعد موت صاحبه

السؤال

ذهب والدي مع زوج أخته مرافقا للعلاج في إحدى الدول العربية قبل أكثر من 40 عاما بعد أن طلب إجازة من عمله، فرفضت الإجازة، واضطر للسفر مما أدى لفصله من عمله. خضع المريض لعملية جراحية كبرى في المعدة، ولم يخرج من المستشفى إلا ميتا، وكان بحوزة والدي المرافق للمريض نقود العلاج، فدفع  تكاليف المستشفى، وتعاقد مع مكتب تجهيز، وشحن الجنائز؛ لغسل المتوفى، وتكفينه، وتحنيطه، وشحنه في تابوت، وقام بقطع تذكرة سفر، وبوليصة شحن، وعاد به إلى الوطن مع أقرب رحلة، وتبقى 900 دولار، فسلم زوجة المتوفى 300 دولار، وأخذ 600 دولار مقابل أتعابه؛ لأن المريض المتوفى كان قد وعده بإعطائه مقابل أتعابه، ولكن لم يحدد المبلغ.
والآن والدي يسأل: هل يقوم بإعادة المبلغ لمن تبقى من الورثة؟ علما بأن المتوفى كان له ورثة عند وفاته، وهم: أم، وزوجة، وبنتان، و3 أبناء. توفيت الأم، وبنت، وبقيت زوجة، و3 أبناء، وبنت.
والدي يريد إعطاء باقي الورثة حصصهم حسب الشرع بالعملة المحلية بسعر صرف العملة الآن، بدون أن يخبرهم بالقصة، ويتصدق بحصص من توفي؛ لأرواحهم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن والدك متبرعا بخدمته للمريض، فله أخذ أجرة المثل، ما دام أنه لم يتفق معه على أجرة معلومة نظير خدمته، وقد بينا في فتاوى سابقة أن الجهالة في عقد الإجارة تفسد العقد، ويُصار إلى أجرة المثل إذا استُوفِيَتِ المنفعةُ، وأن المقصود بأجرة المثل أجرة مثل عمله، ويحددها أهل الخبرة، وانظر الفتوى: 136683

وإذا تبين هذا، فلينظر والدك فيما أخذه من المال نظير مرافقته للمريض، فإن ظهر أنه يساوي أجرة المثل، أو أقل لم يلزمه شيء للورثة، وإن ظهر أن ما أخذه أكثر من أجرة المثل، وجب عليه أن يرد الزائد إلى الورثة، ويقسم بينهم جميعا، الأحياء منهم، ومن مات أيضا، فيقسم بينهم القسمة الشرعية، ونصيب من مات ينتقل إلى ورثته، ولا يُتصدق به عنه، ويرد المبلغ بنفس العملة التي أخذها، أي بالدولار، لا بعملة أخرى، إلا إذا رضي الورثة بذلك، ويكون الصرف بسعر يوم الرد، وانظر الفتوى: 371404

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني