الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع السجائر التي مات صاحبها والتصدق بثمنها

السؤال

توفي شخص مدخن، وقد وجدوا عنده كمية من السجائر. هل يجوز بيعها، والتصدق بثمنها، أو يجب إتلافها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسجائر كغيرها من المحرمات التي لا يحل بيعها، ومصيرها الإتلاف، ولا ضمان في إتلافها.

قال ابن قدامة في المغني: إن أتلفها -يعني الخمر- أو تلفت عنده؛ لم يلزمه ضمانها؛ لأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه. ولأن ما حرم الانتفاع به، لم يجب ضمانه، كالميتة، والدم. اهـ.

فعليكم بإتلاف هذه السجائر، لأنها قد تقع في يد من يدخنها. وراجع الفتوى: 204721.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني