الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المساهمة في شركة تتعامل مع البنوك الربوية

السؤال

أسعى للاستثمار بعقد مشاركة مع مستثمر زراعي في المحاصيل. سأقوم بدفع 200 ألف ج بإيداعها باسم شركته ببنك ربوي.
متوسط العائد المتوقع سيكون بعد سنة: 336 ألفا، وهو قابل للزيادة أو النقص.
سوف أقبض أول دفعة بعد 120 يوما بنسبة 6 في المائة من إجمالي متوسط العائد المتوقع 336 ألفا، وليس رأس المال: 200 ألف، بعد ذلك كل شهر سأقبض دفعة من الأرباح، وفي نهاية السنة يتم احتساب جميع ما قبضته وخصمه من إجمالي العائد الفعلي الذي تحقق بالفعل، وآخذ باقي أرباحي.
فما حكم تلك المعاملة التي فيها وضع رأس المال -200 ألف- بالبنك باسم الشركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للشركات فتح حسابات في البنوك الربوية، إلا مع الحاجة لمثل هذه الحسابات، وعدم توفر بديل شرعي عنها، وكان الحساب جاريا ليس عليه فوائد ربوية، وإلا حرم ذلك، وأثم من فتح الحساب.

وفي حال حرمة الحساب، وكانت الشركة تتعامل مع البنوك الربوية قرضا أو إقراضا، فلا يجوز المساهمة في هذه الشركة بالمشاركة في رأس مالها. وانظر الفتوى: 47227.

شأنها شأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، فالراجح هو حرمة ذلك.

وراجع في ذلك الفتويين: 66665، 450952.

وأما إذا كان الحساب جاريا لا فوائد له، وإنما هو لمجرد تسيير الأمور المالية للشركة، فلا يحرم المشاركة فيها، ما دام مجال عملها مباحا في ذاته، ومعاملاتها المالية منضبطة.

وما ذكره السائل لا يكفي للحكم على انضباط معاملات الشركة، ولكن نقول على جهة العموم: إن العقد الذي بين الشركة والمستثمر إذا كان على وفق المضاربة الشرعية، بأن يقسم الربح بين الشركة وبين المستثمر بنسبة معلومة متفق عليها سلفا، وإن حصلت خسارة في رأس مال المستثمر كانت عليه وخسرت الشركة جهدها؛ فلا حرج في ذلك.

وراجع في صور عقد المضاربة وصيغته وشروط صحته الفتاوى: 385864، 386281، 280756.

وما ذكره السائل من احتساب ما قبضه وخصمه من إجمالي العائد الفعلي وأخذ باقي أرباحه، لا حرج فيه إذا كانت هذه المقاصة تكون في الربح وفي الخسارة أيضا. وراجع في ذلك الفتوى: 416806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني