الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحميل تطبيق يكون ثمنه مشاهدة إعلانات

السؤال

ما حكم تحميل تطبيق معين مقابل مشاهدة إعلانات، ويكون ذلك هو ثمن شرائه؟نفع الله بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الإعلانات مما يباح مشاهدته، أو هذا هو الغالب عليها؛ فلا حرج في ذلك.

وإن كانت مما لا تجوز مشاهدته، أو يغلب عليها ذلك، فلا يجوز جعل ذلك أجرة أو عوضا عن تنزيل أو استخدام التطبيقات؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.

قال ابن عقيل في «كتاب الفنون»: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم ...

واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرك شيئا حرم ثمنه". اهـ.

وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ.

وقال الشيرازي في المهذب: لا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد»: أما المنفعة: فينبغي أن تكون من جنس ما لم ينه الشرع عنه. وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها، فما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني