الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما وجب من زكاة لا يسقطها ما لزم من ديون بعد

السؤال

في الوقت الذي أتقدم إليكم فيه بوافر عبارات الشكر على جليل خدماتكم الجبارة لخدمة الدين وعباد الله، تم إجراء العديد من الاستشارات بشأن طريقة احتساب الزكاة عن سنوات سابقة، وذلك في سبيل تحديد إخراجها بصفة دقيقة ويعلم الله أن هذه نيتي دون وجود رغبة في تأخيرها وقد تطلب ذلك فترة لانشغالي بأمور عمل كنت قد آملت بأن ينالنا منه مكسب مع شركاء آخرين والذين قصروا كثيراً في الانتاج وخاصة خلال مرضي عافاكم الله، أو الاعتناء بوالدتي وأسرتي وحيث إنه تحقق لي والحمد لله مبلغ نتيجة حصة من إرث يرجع لوالدي رحمه الله لذا فيرجى إبلاغي هل يتوجب علي إخراج الزكاة التي تخص سنوات سابقة للدين قبل ديون العباد الذين حتى يتحقق لي مبلغ آخر مستقبلاً، يعلم الله وحده تعالى متى وكيف أو سداد ديون العباد أولاً، حيث إن المبلغ الذي معي لا يفي بالحالتين معا؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما وجب عليك من زكاة وجب إخراجها ولا يسقطها عنك ما لزمك من ديون بعد وجوبها، وإذا كان المال المتوفر لديك لا يفي بالزكاة التي في ذمتك وبقضاء الدين الذي للآدمين عليك فالواجب عليك تقديم الزكاة، واعلم أنه لا يقدم حق الآدمي على حق الله إذا كان المال المتوفر لا يفي بالجميع إلا في حالة ما إذا كان الشخص محجوراً.

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج بعد حديثه عن اجتماع الحقين في تركه الميت: وخرج بتركة اجتماع ذلك على حي ضاق ماله، فإن لم يحجر عليه قدمت الزكاة جزماً وإلا -أي حجر عليه- قدم حق الآدمي جزما ما لم تتعلق هي بالعين فتقدم -أي الزكاة- مطلقا. أي ولو كان الشخص محجورا عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني