الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المقدم في الطاعة عند تعارض أمر الأبوين للولد

السؤال

أنا شاب عمري 22 سنة. أبي طلق أمي الطلقة الثالثة. كان هذا شيئا متوقعا من الجميع، فأبي يظلم أمي كثيرا، وأمي لم تعد تستطيع الصبر، فزادت النقاشات بينهما في الفترة الأخيرة، وانتهى المطاف بانفصالهما. فعندي بضعة أسئلة أتمنى أن تفيدوني. فكيف أرضي أمي وأبي، إن أمرني أبي بشيء، وأمرتني أمي بعكس ما أمرني به أبي؟
ثانيا، أبي كتب لأمي شقتين باسمها، وشقة باسمي، وشقة باسم أخي، وشقة باسم أختي. وأبي كان يريد بيعها، ولكن أمي كانت تخبره بألا يبيعها؛ لكي يسهل علينا الزواج؛ لصعوبة الزواج في هذا الزمن، علما أنه باع شقة كانت -أيضا- باسم أمي منذ بضعة أشهر (الشقق التي باسم أمي لإخواني صغار السن).
فأمي أخبرتنا بأن ننقل الشقق التي باسمنا إلى اسمها؛ لكي لا يطلب منا أبي أن نبيعها، علما أن هذا سيغضب أبي على الغالب، وإن لم نفعل، فستغضب أمي، وعندما أهدانا أبي الشقق قال لنا: " الشقق ليست لكم، بل حتى تتزوجوا"، ولا أريد أن أكون وقحا، ولكن -للأسف- أبي منان جدا، ودائما يذكرنا بأي شيء أهدانا إياه، فهل يجوز أن ننقل الشقق باسم أمي؟ علما أن أبي وقع أمي -من دون علمها- على مبلغ يساوي 400 ألف دولار، فهل يجوز لنا أن نشهد على أبينا في المحكمة، إن تطلب الأمر ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فينبغي الاجتهاد في التوفيق بين الوالدين -ما أمكن- في حال أمرهما الولد بأمرين مختلفين، لا معصية لله فيهما، ففي هذا جمع بين المصلحتين، وزوال الإشكال من أصله.

وإن تعارض ما أمرا به من غير أن يكون لأمر أحدهما مرجح على أمر الآخر، فهنالك خلاف بين الفقهاء في أيهما يقدم في البر، وسبق لنا نقل شيء من كلامهم في هذا في الفتوى: 382297.

وهذا من جهة العموم. وبخصوص هذه الشقق، فإننا لا ندري ملابسات الأمر فيها، وما إن كانت الملكية قد انتقلت حقيقة من الأب إلى الأولاد، أم لا، ولذلك لا يمكننا بيان حكم طاعة الأم في نقل هذه الشقق لاسمها، أو حكم الشهادة على الأب في المحكمة بخصوصها، ولعل الأولى مشافهة أحد العلماء عندكم.

وننبهك إلى أن وصفك والدك بأنه منان فيه سوء الأدب، وهذا يتنافى مع البر، والإحسان الواجبين له، والمن قد يكون مباحا، إذا جُحد الإحسانُ، وتُنُكِّر له، وراجع الفتوى: 21126.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني