الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الصدقة على الفاسق رجاء هدايته

السؤال

لدي قريبة أصبحت منكرة للسنة النبوية. فهل أتوقف عن مساعدتها ماديا، علما أنني لن أستطيع نصحها، فكما تعلمون أن أصحاب هذه الفئة يصعب مجادلتهم، فضلا عن أنني أخشى على نفسي الفتنة؟
وهل الأفضل التصدق على المسلمين من أهل السنة أم التصدق على الأقارب من غير أهل السنة؟
نسأل الله الثبات، وأن يتوفانا على دين الله وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأفضل بلا شك هو مساعدة أهل الصلاح والاستقامة.

قال النووي: يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات، فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز، وكان فيه أجر في الجملة. انتهى.

وعليه؛ فالأولى أن تتحري بصدقتك من تزكو عليه الصدقة من الصالحين الطائعين الله تعالى المعظمين لشرعه؛ فسد خلة هؤلاء أولى من غيرهم.

وإن كان في الصدقة على تلك المرأة مصلحة من رجاء ردها للحق وتألف قلبها؛ فتصدقي عليها، وإلا فالأولى صرف الصدقة لغيرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني