الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشراء من محل يشتري منه لزبائنه والاستفادة من بعض المزايا

السؤال

أعمل رصاصا، وإذا أردت شراء السلع للزبون أنتقل معه إلى أحد المحال التي أتعامل معها، حتى نشتري ما يحتاج لمسكنه، وأحيانا أعفيه من الذهاب، وأقول له: أنا سأذهب إلى المحل، وآتي بالسلع التي تحتاجها، ثم تذهب لاحقا لدفع الثمن، وأنا الذي أضمنك عندهم، فكثيرا ما أتعامل معهم. فهل إذا أردت أنا أن أشتري أدوات خاصة لي لعملي أنا، مثلا مطرقة، أو سلما، فهل يجوز أن أذهب إلى نفس هذا المحل، وأتشاطر معهم في السعر، بحيث أحصل على تخفيض، أو تفضيل في السعر، بحيث أشتري سلعا خاصة لي، وبمالي، فهل هذا عقد مستقل، أم لا يجوز؛ لأنه مرتبط بالعقود السابقة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تشتري السلع من هذا المحل لنفسك، فلا حرج عليك في أن تساومه على السعر، وأن تحصل على تخفيضات في الثمن، فهذه السلع لك غنمها، وعليك غرمها.

وكونك تشتري من عند المحل لأناس آخرين، لا يحرم عليك أن تشتري منه لنفسك، وأن تستفيد من الخصم الذي تحصل عليه منه، وإنما المنهي عنه أن تستفيد من الخصم الذي يعطيه المحل فيما كنت وكيلاً في شرائه، فقد نص العلماء على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله؛ لأن الوكيل لا بد أن يتصرف بما فيه مصلحة الموكل، كما أن النقص يعود على موكله أيضا.

قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ.
وقال صاحب الكفاف:

وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 232558.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني