الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصميم برنامج لإدارة المكالمات الصوتية فيه خاصية تسجيل المكالمات

السؤال

أنا عضو في فريق تطوير برنامج إدارة خدمة العملاء: إدارة المكالمات الواردة، وتوزيعها على الموظفين.
الغرض من البرنامج هو الاستخدام الداخلي في الشركة، وبيعه للعملاء المستقبلين -بإذن الله-، ويريد مدير الشركة إضافة خاصية تسجيل المكالمات في المكالمات الواردة للشركة بين العملاء والموظفين، وأيضا إضافة خاصية الاستماع إلى المكالمات.
والاستماع إلي المكالمات له نوعان:
نوع يكون المدير يستمع إلى مكالمة بين الموظف والعميل، ويتكلم مع العميل كنوع من أنواع التوجيه للموظف، ويكون ذلك في حالة وجود موظف جديد في العمل. في هذه الحالة الموظف على علم أن المدير يسمعه، والعميل لا يعلم.
ونوع آخر يكون المدير يستمع إلى المحادثة كنوع من أنواع تقييم الموظف أو غيره في حالة ورود شكوى من هذا الموظف، في هذه الحالة الموظف والعميل ليس لديهما علم أن المكالمة يتم الاستماع إليها.
أعلم أن الشركات تضيف رسالة صوتية تفيد أن المكالمة قد تكون مسجلة.
الفكرة أن المستخدم يستلم البرنامج بقالب فارغ من أي شيء، ويقوم بإضافة الموظفين عليه، ورفع ملفاته الصوتية وغيرها.
فما حكم كل من هذه الأمور من تسجيل المكالمات، والاستماع إليها، مع العلم أن من الممكن أن تتم، ولم يقم المستخدم برفع تسجيل صوتي يوضح أن المكالمة قد تكون مسجلة؟
جزاكم الله كل خير، آمين يا رب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن استماع مكالمات الآخرين الخاصة وتسجيلها؛ لا يجوز بغير بإذن -نصي أو عرفي-، إلا إذا غلب على الظن وقوع جريمة مثلا، لا يمكن دفعها إلا بالاستماع والتسجيل؛ فيرخص فيه حينئذ بلا إذن.

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، صبّ في أذنه الآنك يوم القيامة.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أن مسارقة السمع -وهو: التنصت على أحاديث أناس بغير علمهم، ورضاهم- محرم، يعاقب عليه السارق في الآخرة؛ لحديث: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه؛ صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. اهـ.

وفيها أيضا: يستثنى من هذا النهي: الحالات التي يشرع فيها التجسس (الذي هو أشد تحريما من استراق السمع) كما لو تعين التجسس أو استراق السمع طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك، كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا بشخص ليقتله ظلما، فيشرع في هذه الصورة التجسس، وما هو أدنى منه من استراق السمع. اهـ.

وانظر الفتوى: 348565.

وأما بالنسبة لتصميم مثل هذا البرنامج: فلا حرج فيه إذا كان لتحقيق المصلحة المذكورة في الشركات والمرافق العامة، وعلى مستخدميه أن يحرصوا على وجود تلك الرسالة الصوتية التي فيها تنبيه لطرفي المكالمة أنها مسجلة؛ حتى لا يتكلم أحد منهم بما لا يحب أن يسمعه غيره.

واحتمال استعمال بعض الناس له على وجه محرم -كتسجيل المكالمات دون إعلام الطرف الآخر- لا يمنع من جواز تصميم البرناج وبيعه، فشأنه شأن سائر السلع والخدمات المباحة التي يمكن استعمالها على وجه محرم، ولا يحرم ذلك بيعها.

وانظر حول ضوابط الإعانة المحرمة الفتويين: 321739 ، 345832

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني