الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أولاد الأخت ليسوا من الورثة فرضا ولا تعصيبا بل من ذوي الأرحام

السؤال

هل يمكن لأولاد عمتي أن يرثوا من ميراث أبي؟ نحن بنتان فقط، وليس لدينا أي عاصب، فليس لديه إخوة، ولا أولاد إخوة، ولا أعمام، ولا أولاد أعمام، وأخته توفيت قبله، وكذلك أمه، فهل لأولاد عمتي الحق في الميراث، أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن أولاد الأخت ليسوا من الورثة لا فرضا، ولا تعصيبا، وهم من "ذوي الأرحام" الذين لا يرثون عند وجود أحد من أصحاب الفروض -غير الزوجين-، ولا يرثون كذلك عند وجود وارث من العصبة، وقد سبق تفصيل ذوي الأرحام، ومتى يرثون في الفتوى: 101901

فإذا كانت المسألة ليس فيها وارث غيرالسائلة، وأختها، ولم يكن في المسألة عاصب، كابن عم مثلا، ولو كان بعيدا، فإن جميع التركة لكما الثلثان تأخذانهما فرضا بنص القرءان: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}. والثلث الباقي يرد عليكما، فتقتسمان جميع التركة بينكما بالسوية نصفان.

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية؛ وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه، إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية- إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني