السؤال
سوف نذهب للعمرة، أنا وزوجتي ومعنا طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، ورضيع عمره شهر، الرضيع يرتدي الحفاضات. وقد نويت أن أعتمر عنهما ليحصلا على الأجر بإذن الله.
فهل يجوز أن أعتمر عن الرضيع وهو يرتدي الحفاضات؟ وهل يجوز أن تلبس أمه حمالة الأطفال (الشيالة) لحمله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أنك ستحرم لهما؛ فالجواب أن الطفل في حال الإحرام يجنب ما يجنب الكبير، ومن ذلك لبس المخيط، ويدخل في ذلك الحفاضات؛ فإنها مفصلة على منطقة معينة من جسم الصبي، فلا يجوز لبسها، إلا لحاجة، فإن لبسها لحاجة لزمت فيه فدية في مال وليه على الأصح، وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى: 167987.
وهذه الفدية على التخيير، إما صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.
وأما حمَّالة الأطفال (الشيالة)؛ فلا حرج في لبسها لحمل الطفل؛ لأنها ليست لباساً، ولا في معنى اللباس.
جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: وجاز لمحرم (حمل) لخرجه، أو جرابه على رأسه، أو وقره الذي فيه متاعه على ظهره مشدودًا حبله على صدره (لحاجة). اهـ.
والله أعلم.