السؤال
إذا فعلتُ محظوراتٍ في العمرة، فهل لا أتحلَّل من العمرة حتى أُكفِّر؟ مثلًا: هل لا أتحلَّل حتى يتم ذبح الشاة؟ أم يُعتبر أنني متحلِّلة إذا أتممتُ العمرة وقصيتُ الشعر، لكن تبقى الكفارة واجبةً وفي ذمتي؟
إذا فعلتُ محظوراتٍ في العمرة، فهل لا أتحلَّل من العمرة حتى أُكفِّر؟ مثلًا: هل لا أتحلَّل حتى يتم ذبح الشاة؟ أم يُعتبر أنني متحلِّلة إذا أتممتُ العمرة وقصيتُ الشعر، لكن تبقى الكفارة واجبةً وفي ذمتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتمر يتحلل من عمرته بمجرد تقصير شعره أو حلقه، وإذا ترتب عليه دم -مثلاً- بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أثناء العمرة، فهو في ذمته، ولا علاقة بين أداء ذلك الدم ونحوه، وبين الإحرام. وانظري التفصيل في الفتوى: 148991.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني